كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطى شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائى بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة ، وترويجه لتلك المزاعم فى محاوله للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات .

. وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسامة كمال : العلاوة الدورية للموظفين ستبلغ 10% من الأجر الوظيفيأبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنواتاختتام برنامج تدريبى حول منظومة التحقيقات الإلكترونية لموظفى النيابة العامة بقنالجنة الصحة كشفتهم.. قرار عاجل ضد موظفي مستشفى أم المصريين بسبب أجهزة أكسجين

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلاغ الكاذب طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

كان مجلس النواب،  قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى موظف ضابطى شرطة البلاغ الكاذب عقوبة البلاغ الكاذب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى موظف ضابطى شرطة البلاغ الكاذب عقوبة البلاغ الكاذب عقوبة البلاغ الکاذب

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون

تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

10سنين غيابي.. محام يسلم نفسه للشرطة بسبب تزوير توكيل عصام صاصاالمشدد 5 سنوات لمتهمة بتزوير توكيل رسمي في القليوبيةالفلوس جننتهم.. حكاية مذيعة و9 أخرين في أكبر واقعة تزوير ضد المنتج حسام شوقيكان عايز يتجوزني.. اعترافات طليقة المنتج الراحل حسام شوقى في تزوير عقد زواج | مستند

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات أمر جمهوري خاتم الدولة

مقالات مشابهة

  • الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
  • زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • زعم مساومة موظف له على مبلغ مالي.. الداخلية تكشف حقيقة منشور تاجر القاهرة
  • الداخلية تكشف حقيقة مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون