الشعاب: لقاء “المنقوش” مع “كوهين” خيانة يعاقب عليها القانون الليبي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عدّ عضو مجلس النواب بلخير الشعاب لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، خيانة وجريمة يعاقب عليها القانون الليبي.
وقال الشعاب في تصريح صحفي: “لسنا دولة جوار ولا حدود ولا مصلحة مشتركة بيننا، ولا شيء يجبرنا على القيام بمثل هذه اللقاءات مع الكيان الصهيوني”.
وأكد النائب أن هذا الاجتماع لا يمثل ولا يعبر عن رأي أغلبية الليبيين، وأعرب عن أمله في أن يكون تصرفا فرديا شخصيا، وليس بموافقة الحكومة المقالة.
وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.
الوسومالمنقوش ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.