ضبط مالك شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج فى القليوبية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
ألقت أجهزة الأمن القبض على متهم بالنصب على المواطنين، من خلال إدارة شركة إلحاق عمالة بدون ترخيص، وتم ضبطه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص، " لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط مالكها وبحوزته (جوازات سفر – صور ضوئية لتأشيرات لإحدى الدول – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه)..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث النصب النصب على راغبى السفر
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.