«فك شفرات بدون ترخيص».. ضبط المتهم بالتعدي على الملكية الفكرية بالجيزة
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بإدارة محل لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بامتلاك وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته عدد من أجهزة «الريسيفر» ماركات مختلفة، محملا عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.
وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر، بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًلفتة إنسانية.. «أمن البحيرة» يستجيب لاستغاثة مسنة ونقلها إلى المستشفى
ضبط 1157 مخالفة متنوعة بالطريق الدائري الإقليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث التعدي على الملكية الفكرية فك شفرات بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.