رئيس الرقابة المالية: قيد 17.191 ألف وسيط خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد أخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تم التعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.
وأكد خلال مؤتمر راندفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ: إن الهيئة استحدثت عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، التي تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو الأمر الذى يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه في هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية من خلال التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وإصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا.
وخلال كلمته استعرض الدكتور محمد فريد، عددا من النتائج الخاصة بتطور أعمال قطاع التأمين المصري والتي أظهرت تحقيق حجم إكتوارية أقساط بقيمة 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، بلغ حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها خلال تلك الفترة بلغت 29.6 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعادة التامين التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025 باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم. ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة من المُوظّف المُخالِف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق وواجبات المُوظّفين، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، من خلال ضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة. كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للموظفين للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، بهدف ضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين. وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات المركزية وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وكذلك إجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، والتي تشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المُوظّف عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المُخالفة المُرتكبة، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف. كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وميعاد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الميعاد المُقرّر لقبول التظلُّم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً. وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار لجنة التظلُّمات الصّادر في شأن التظلُّم، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه. وألزم القرار رئيس وأعضاء لجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من هاتين اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية. ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار.
أخبار ذات صلة