الراي:
2025-05-25@08:52:43 GMT

ضوابط جديدة لصرف البدل النقدي للإجازات

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة مقترحات ضوابط لصرف البدل النقدي للإجازات للموظفين، من ضمنها إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية سنوياً لا تقل عن 30 يوماً، وحصر صرف البدل خلال الخدمة مرة واحدة كل 10 سنوات.

ووافق المجلس، في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، على توصيات اللجنة الوزارية المشتركة، التي تضم لجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الشؤون القانونية، وهي:

1- أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.



2- يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوماً من رصيد إجازاته الدورية.

3- يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.

4- إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوماً سنوياً تخصم من رصيد إجازاته.

5- يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف اثناء الخدمة بدلاً نقدياً على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوماً بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.

6- أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة - بعد التعيين فيها أو النقل إليها - مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

7- ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية، ما لم يتم محوهاً وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

وكلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات التي يراها مناسبة لدراسة المقترحات من جوانبها كافة، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

«الموارد»: تقرير إصابة العمل بعد انتهاء علاج الموظف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الجهات الطبية تعدّ تقريرها الطبي عن إصابة العمل بعد انتهاء علاج الموظف المتضرر. والتزامات الجهات الطبية تجاه الوزارة تتضمن إعداد تقرير ببيانات يرسل للوزارة عن إصابة العمل أو المرض المهني تحدد فيه الإصابة ونوع المرض المهني، وسبب أي منهما وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العلاج ودرجة العجز، وما إذا كان كلياً أو جزئياً، ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً.
وأوضحت أن الجهة المختصة بمركز الشرطة تجري التحقيق فور وصول البلاغ لها والاستدلال والتحقيق اللازم بحسب الإجراءات المتبعة. ويساعد مفتش من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات إذا تطلب الأمر ذلك. والبيانات والمعلومات التي تضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية، ويكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل. كما تزوّد جهة التحقيق الوزارة بنسخة من نتيجة إجراءاتها مع نسخة من محضر الاستدلال.
وبينت أن الإجراءات والشروط التي يتعين اتباعها هي: إبلاغ الجهة الطبية، ومركز الشرطة المختص بحسب النطاق الجغرافي، والوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى.

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. حالتان تجيزان للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل
  • «الموارد»: تقرير إصابة العمل بعد انتهاء علاج الموظف
  • التطبيق بدأ.. ضوابط جديدة للتعيينات في القطاع الخاص
  • داغر: انخفاض الاصدار النقدي من 103 تريليون دينار الى 98 تريليون بنهاية 2024
  • آليات التفتيش على أماكن تقديم الخدمة طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل
  • 12 جامعة أهلية جديدة داخل الخدمة .. أكتوبر القادم
  • إضافة 500 جنيه على بطاقة التموين.. الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي
  • تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
  • ضوابط جديدة | مصر تستعد لموسم حج استثنائي بالتعاون مع السعودية
  • محمد عزت: ضوابط جديدة تساهم في تحسين تنظيم الحج وجودة الخدمات