جنايات الرصافة: الحبس الشديد بحق متهمين يتاجرون بالقطع الاثرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق اثنين عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية في بغداد ضبطت بحوزتهما (418) قطعة اثرية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المتهم الاول القي القبض عليه في منطقة الاعظمية وبحوزته (168) قطعة اثرية، فيما القي القبض على المتهم الثاني في منطقة الاسكان وبحوزته (250) قطعة اثرية تضم مسكوكات معدنية مختلفة الاحجام تعود لفترات تاريخية مختلفة”.
وأضاف أن “الحكمين بحقهما يأتيان استناداً لإحكام المادة 44 / الشق الاول من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.