القومي لحقوق الإنسان : خرق صارخ للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعد المجلس القومي لحقوق الانسان تقريرا لرصد تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة في قطاع غزة.
وصرح المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأن التقرير رصد تداعيات الموقف حيث أسفرت عن خرق صارخ للقانون الدولي الإنسان، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق القانون الدولي لحقوق الانسان ، وبصفة خاصة أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ينص عليه العهدين الدوليين من حق الشعوب في تقرير المصير، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء علي التمييز العنصري، واتفاقية منع التعذيب، وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطة للكرامة، ومنها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والتدمير المفرط للمنازل السكنية ومهاجمة المستشفيات وغيرها من مراكز تقديم الخدمة للمدنيين، والتي يتعين أن تكون نقاط آمنة، والتهجير القسري للسكان العزل، وإجبار السكان علي النزوح الي الدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف والقضاء علي أي فرص للسلام في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
تعتبر جريمة نشر الأخبار الكاذبة من الجرائم الخطيرة، والتي من الممكن أن تستهدف في بعض الأحيان الأمن القومي المصري، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات بشأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.