قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء قرار ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية .
ونص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الاقامة للسياحة او لغير السياحة تقديم ايصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الافتمة- غرامات التخلف- تكاليف اصدار بطاقة الاقامة" من الدولار او ما يعادله من العملات الحرة الى الجنية المصرى من احد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
ويجب على الاجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق اوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات ادارية بما يعادل الف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف دولار أوضاع الأجانب المقيمين توفيق أوضاع الأجانب تقنين أوضاع الأجانب
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.