بعد حبس مسئول كبير بالتموين.. مفاجأة سعيدة لسوق السكر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة لمحتكر السلع.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة