عقيلة صالح: قانون الانتخابات نهائي وبات ولا يجوز لأي طرف سياسي الاعتراض عليه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنَّ أي قانون يصبح ملزما بمجرد صدوره، ولكي يصبح حجة على الكافة يجب نشره في الجريدة الرسمية، مشددًا على عدم جواز الدفع بعدم العلم في حال النشر بالجريدة الرسمية.
وأضاف "صالح"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من عادة المحاكم والإدارات أن تعمل بالقانون فور النشر في الجريدة الرسمية، وفي التفسير، فإن هناك اختلاف، يوجد تفسير لفقهاء القانون، وهناك تفسر يقوم به المشرع، وهناك تفسير قضائي للمحكمة، والمحكمة الدستورية هي التي تحكم بدستورية القانون".
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «قانون انتخاب الرئيس نُشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو نهائي وبات ويجب تنفيذه، ففي الظروف العادية يُسمى هذا النوع من القوانين بالقوانين الدستورية، وهو قانون أساس يتعلق بنظام الدولة لأنه ذا طبيعة دستورية حتى وإن لم يكن منصوصا عليه في الدستور، ولا يحق لأي من الأطراف السياسية الاعتراض عليه»
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الدستور المحكمة الدستورية رئيس مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.