قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنَّ أي قانون يصبح ملزما بمجرد صدوره، ولكي يصبح حجة على الكافة يجب نشره في الجريدة الرسمية، مشددًا على عدم جواز الدفع بعدم العلم في حال النشر بالجريدة الرسمية.

وأضاف "صالح"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من عادة المحاكم والإدارات أن تعمل بالقانون فور النشر في الجريدة الرسمية، وفي التفسير، فإن هناك اختلاف، يوجد تفسير لفقهاء القانون، وهناك تفسر يقوم به المشرع، وهناك تفسير قضائي للمحكمة، والمحكمة الدستورية هي التي تحكم بدستورية القانون".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «قانون انتخاب الرئيس نُشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو نهائي وبات ويجب تنفيذه، ففي الظروف العادية يُسمى هذا النوع من القوانين بالقوانين الدستورية، وهو قانون أساس يتعلق بنظام الدولة لأنه ذا طبيعة دستورية حتى وإن لم يكن منصوصا عليه في الدستور، ولا يحق لأي من الأطراف السياسية الاعتراض عليه»

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الانتخابات الدستور المحكمة الدستورية رئيس مجلس النواب الليبي

إقرأ أيضاً:

10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية

حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات  مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.


ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .

الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات أمريكيةالجمارك: نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين نهاية العام الجارينائب: حوكمة الجمارك وتقليل زمن الإفراج الجمركي ضرورة لتعظيم العوائد الاقتصاديةلقاء موسع بين غرفة بورسعيد ومصلحة الجمارك لبحث تحديات المجتمع التجاري والصناعيجمارك دمياط تحبط تهريب 31.254 علبة سجائر أجنبية غير خالصة الرسومغرفة بورسعيد التجارية تناقش مشاكل المنطقة الحرة مع رئيس مصلحة الجمارك

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .


وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.

طباعة شارك قانون الجمارك الجمارك مصلحة الجمارك رسوم قانون

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • السامعي يُطلع رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد الحرب الاقتصادية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • 10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه