تقرير برلماني عن قانون «إلغاء الاعفاءات الضريبية لجهات الدولة»: «داعم لاقتصاديات السوق الحر»
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أشاد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعي بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية .
أخبار متعلقة
بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»
نشرة توك شو «المصري اليوم»: إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، الثلاثاء الماضي، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال التقرير المشترك من اللجان الثلاثة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد القومي.
وأضاف: «إن الدولة تحرص على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، وأن مشروع القانون المعروض سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.»
وأضاف:«في إطار تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض تكريسًا وترسيخًا لهذا التوجه.»
وذكرت التقرير، أن اللجنة المشتركة اطلعت على أحكام الدستور، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ والقانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛ وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛ وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وقانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ والقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛ وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وقانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛ وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ وقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019؛ وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
الاعفاءات الضريبة الاعفاءات الجمركية الاعفاءات الضريبية الجديدة قانون الغاء الاعفاءات الضريبية مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الغاء الاعفاءات الضريبية مجلس النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
أولًا: الجناياتهي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة