يمانيون../
نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء، اليوم الأحد، فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.

وألقيت في الفعالية كلمات عبرت عن عظمة المشروع القرآني الذي جسده الشهيد القائد بتضحيته بنفسه في مواجهة الطغاة والمستكبرين.

وأوضحت الكلمات أن الشهيد القائد تناول واقع الأمة ومشاكلها من منظور قرآني، مؤكدين أن الثقافة القرآنية قادرة على بناء أمة عظيمة وقوية لا يستطيع الأعداء كسرها.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • فعالية لمنتدى “ن” للثقافة وثانوية أروى في حجة بمناسبة ميلاد الزهراء عليها السلام
  • غدًا.. ورشة «دروب مصر» بمتحف نجيب محفوظ بمناسبة الذكرى الـ 114 لميلاده
  • أبناء عزلة الشهيد القائد في صنعاء الجديدة يؤكدون الجهوزية والاستنفار لمواجهة العدوان
  • فعالية مركزية للهيئة النسائية بأمانة العاصمة بمناسبة ذكرى ميلاد الزهراء
  • فعالية خطابية وندوة توعوية للشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية للمرأة بمناسبة ذكرى ميلاد الزهراء
  • فعالية خطابية في جامعة إب باليوم العالمي للمرأة المسلمة
  • مستشفى السبعين في الأمانة ينظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء
  • رئيس الجمهورية يبعث برسالة بمناسبة الذكرى الـ 65 لمُظاهرات 11 ديسمبر 1960 
  • الهيئة النسائية في المحويت تنظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء