ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات قانون العمل الجديد الإجازات السنویة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.