أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إجراء تحقيقات نشطة بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتكبت في غزة.

وقال خان "نحن نحاول جمع أدلة، وسنتحرك عندما تبلغ الأدلة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرره قضاة المحكمة الجنائية الدولية"، معربا عن قلقه العميق إزاء الصور الآتية من هناك.

وأشار إلى أنه "يجب على كل شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة.

. يجب على كل شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".

وأوضح خان أن التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".

وكريم خان محام بريطاني بارز تولى مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في فبراير2012 بعد أدائه القسم الذي تعهد فيه بالعمل "بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير".

وتستمر ولاية خان في منصب مدعي عام المحكمة لمدة 9 سنوات وهو ثالث مدعٍ عام في تاريخ المحكمة التي تأسست قبل 18 عاما.

اقرأ أيضاً

منظمة دولية: 10 آلاف مريض بالسرطان في غزة محرومون من الأدوية والعلاج

 

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل جرائم الحرب غزة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟

 

 

 

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • هزة أرضية يشعر بها سكان الجيزة
  • زلزال في الجيزة.. هزة أرضية يشعر بها السكان .. التفاصيل
  • بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
  • بشأن الحفرة على الطريق الدولية في صوفر... ماذا فعلت وزارة الأشغال؟
  • خلاف قديم.. تحقيقات موسعة مع طالب متهم بالشروع في قتل زميله بالأميرية
  • خلافات أسرية كلفتها حياتها.. تحقيقات موسعة في مصرع فتاة شنقًا بالجيزة
  • “إنجاز كبير للحكومة”.. مواطنون في دمشق يعبرون عن رأيهم بمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة UCC الدولية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • بقائي: الادعاءات الكاذبة بشأن البرنامج النووي الإيراني يضعف مصداقية الوكالة الدولية
  • ترامب ينتقد قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية