العليا للانتخابات التونسية: المصادقة رسميا على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أبريل المقبل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم السبت، أنه سيتم المصادقة رسميا في شهر أبريل المقبل على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فور استكمال الغرفة الثانية لمجلس النواب "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري ـ في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أـ إن الهيئة ما زالت بصدد التحضير للغرفة الثانية لمجلس النواب، ولم يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية إلا أنه وفقا للدستور وقانون الانتخابات ستجرى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وذلك في خريف 2024 إما شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر.
وأضاف أن القانون الانتخابي واضح بالنسبة لفترة الحملة الانتخابية التي تسبق موعد الاقتراع بـ21 يوما وستكون هناك رقابة مشددة من قبل الهيئة وخاصة المسألة المتعلقة بتمويل الحملة والإعانات النقدية والعينية الممنوعة بالقانون، مشددا على أن الهيئة ستفرض رقابة صارمة للتصدي لأي جرائم انتخابية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات التونسية أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي خرق للقانون الانتخابي، وذلك بهدف حماية الحياة السياسية في البلاد.
وتوقع المنصري إقبالا كثيفا من الشعب التونسي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها محطة مهمة، مشيرا إلى أن هذا الاستحقاق يحظى باهتمام كبير سواء على مستوى الرأي العام أو المجتمع المدني أو الإعلام والصحافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس للانتخابات التونسیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.