"الكنافة فيها سم قاتل".. إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم في البحيرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهدت محافظة البحيرة، واقعة غربية حيث أقدم مواطن في العقد الخامس من العمر علي الانتقام من طليقته وعائلتها عن طريق إهدائهم علبة حلويات تحتوي على "كنافة" بها سم، وأسفر ذلك عن إصابة 5 أشخاص بتسمم، وحرر المحضر رقم 1337 لسنة 2024 إداري رشيد.
تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإبلاغ الأهالي بوصولهم 3 علب حلوي تحتوي على "كنافة" مرفق بهم كارت دعوي لحضور حفل زفاف، وعقب تناولهم منها شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلي مستشفي رشيد العام لتلقي العلاج.
وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، برئاسة العميد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم كريم الشونى، رئيس مباحث مركز شرطة رشيد.
كشفت تحريات فريق البحث ، عن وجود خلافات بين المتهم السيد" ع. م، "56 عاما، حاصل علي ليسانس حقوق، وزوجته نعمة"ح.ر" 50 عاما، المقيمة في دولة ألمانيا، وأنه قرر الإنتقام من أسرتها و 2 من محامي الزوجة المقيمين في رشيد بمحافظة البحيرة، وعلى الفور تم ضبط المتهم وبمواجهتة بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، انتقاما من طليقته واسرتها، وهيئة الدفاع عنها لمنعهم له رؤية اطفاله.
وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أحمد يسرى رئيس نيابة رشيد حبس "السيد.ع.م،" 56 عاما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
ووجهت جهات التحقيق إلي المتهم تهمة الشروع في قتل 7 أشخاص، وقررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجدبد في المواعيد القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصابة 5 أشخاص البحيرة بمحافظة البحيرة شروع في قتل محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.