سكوب. مذكرة بحث دولية في حق بودريقة وتواجده في بيروت يعيق تسليمه للمغرب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تتجه السلطات القضائية والأمنية في المغرب لإصدار مذكرة بحث دولية في حق رئيس الرجاء البيضاوي و أمين مجلس النواب ورئيس مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء على خلفية شكايات بالتزوير والنصب والاحتيال على مواطنين في مشاريع عقارية بمنطقة طماريس.
كما سبق ووضعت شكايات برئيس مقاطعة مرس السلطان بتهم تزوير وثائق للإستيلاء على عقار، حيث تم إعتقال شقيقه، في قضية تزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، قبل أن يتم الحكم عليه اليوم بسنة حبساً موقوفة التنفيذ في قضية شيكات بدون رصيد.
من جهة أخرى، علم منبر Rue20 أن رئيس الرجاء محمد بودريقة يتواجد حالياً بالعاصمة اللبنانية بيروت، وليس بدبي كما يروج مقربوه بالدارالبيضاء بعدما نجحوا في الترويج لكونه خضع لعملية جراحية في لندن.
مصادرنا كشفت بأن بودريقة يتواجد رفقة زوجته اللبنانية ببيروت التي يسيطر على مؤسساتها حزب الله، وهو ما يصعب من عملية تسليمه في حال تأكيد صدور مذكرة بحث دولية في حقه، من قبل السلطات القضائية و الأمنية المغربية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.