عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة بمدينة قنا، وذلك بحضور حسام حموه، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأحمد جابر، مدير مديرية القوى العاملة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.

أخبار متعلقة

بعد العثور على جثته «موثقة بالحبال».. ضبط المتهمين بقتل مواطن داخل منزله في قنا

الإعدام لعامل لقتله طالب أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي معه بقنا

مصرع شاب إثر سقوطه من القطار في قنا

قنا

وقال محافظ قنا إن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لجميع أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد يتم من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية.

وشدد «الداودي»، خلال الاجتماع، على أهمية المرور الدوري على المحال التجارية بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بسرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، مضيفًا أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.

المحال التجارية تراخيص المحال التجارية قنا الشباك الواحد للتراخيص

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المحال التجارية قنا زي النهاردة المحال التجاریة المحال العامة

إقرأ أيضاً:

حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها

أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

 



مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يبحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي
  • شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بإيقاع الحجز التنفيذي على عقار المنفذ ضده مؤسسة مام العالمية
  • تعلن المحكمة التجارية م تعز عن إيقاع الحجز التنفيذي على العقار التابع للمنفذ ضده ياسر مرشد
  • «التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025».. ما هي حالات الحصول على درجات إضافية؟
  • الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية
  • حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بإيقاع الحجز التنفيذي لعقار المنفذ ضدها/ مؤسسة مام العالمية
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المنفذ ضدهم/ رحمة عبدالواسع انعم واخرين التنفيذي الاختياري
  • حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها