شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات شروط الحصول على معاش إضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
شروط الحصول على معاش إضافيوطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات معاش إضافي المؤمن عليه تأمين الشيخوخة سن الشيخوخة قانون التأمینات والمعاشات المؤمن علیه هذا القانون معاش ا
إقرأ أيضاً:
تعديل بعض أحكام اللائحة لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث تقرر من اللائحة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (10) المشار إليها نصها الآتي: