هل يشمل العفو العام المدانين بـالعبث بعدادات الكهرباء وساعات المياه؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مصدر نيابي يرجح تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية
تساءلت النائب ميادة شريم حول أسباب عدم شمول "العبث بساعات المياه" في مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 أسوة بشمول "العبث بعدادات الكهرباء".
وقالت شريم في مستهل جلسة مناقشة مشروع قانون العفو على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إنها وجدت بندا للعفو عن المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء" بينما لم تجد بندا للعفو عن المدانين بـ"العبث بساعات المياه"، متساءلة عن الفرق بينهما.
وطالبت مجلس النواب إلى إضافة بند لشمولهم ضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : العفو العام أمام النواب.. ومصدر نيابي يرجح توسيع الجرائم المشمولة بالعفو
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام الكهرباء المياه مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.