صدى البلد:
2024-06-01@06:47:37 GMT

3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2024

تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن  تغطية عن غدا عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة .. والحقيقه انه من اهم المشاكل التي تواجه بعض المواطنين في العيد هي لجوء البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.


وبالفعل تصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

اما عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني فنصت المادة (26) من قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وضع ايضا قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحكام القانون مصر العيد

إقرأ أيضاً:

احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح

الشائعات هي أخبار أو معلومات غير مؤكدة تنتشر بين الناس بسرعة، غالبًا دون التحقق من صحتها أو مصدرها، يمكن أن تكون الشائعات ذات طابع سلبي أو إيجابي، لكنها غالبًا ما تكون مضللة أو مبالغ فيها، تُستخدم الشائعات لأغراض متعددة، مثل التسلية، التأثير على الرأي العام، أو حتى الإضرار بأشخاص أو منظمات، وتنتشر الشائعات بشكل رئيسي من خلال الأحاديث اليومية، وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت بشكل عام، حيث حذر القانون من جرائم نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.


ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 (د)، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.


وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".


وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.


وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.


ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

مقالات مشابهة

  • بعد كبي أتاي.. الحبس النافذ في حق صاحب أغنية كبي هاواي
  • احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح
  • التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بـ3 مسابقات للتوظيف
  • السجن والغرامة عقوبة تواجه المتهم بتوظيف الأموال.. بعد ضبط مستريحين للعقارات
  • بالحبس والغرامة.. كيف واجه مجلس النواب التنمر على الآخرين؟
  • الحبس أم الغرامة.. بماذا عاقب قانون مزاولة مهنة الطب انتحال صفة دكتور؟
  • الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية فى عابدين 28 أغسطس المقبل
  • تأجيل محاكمة مضيفة طيران بتهمة قتل ابنتها لجلسة 29 يوليو
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية إلى الغد
  • مع اقتراب العيد| أفعال تُعرِّضك للحبس والغرامة بسبب الأضحية.. تعرف عليها