3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2024
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن غدا عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة .. والحقيقه انه من اهم المشاكل التي تواجه بعض المواطنين في العيد هي لجوء البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.
وبالفعل تصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
اما عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني فنصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وضع ايضا قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام القانون مصر العيد
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق تباع للمفتي لقتله ابنته.. وإعدام عامل قتل شقيقته غدرًا بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد ورود فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شقيقه غدرًا بعدة طعنات من الخلف لسرقته بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تعود أحداث القضية ليوم 1/ 3 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «منتصر.ع.ن» 46 سنة - عامل، في القضية رقم 8916 لسنة 2024 الخصوص المقيدة برقم 1851 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه قتل المجني عليه "رجب عبد الجابر نور الدين عبد اللاه" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم علي ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) توجه به إلي مسكن المجني عليه مغافلًا إياه غادرًا به من الخلف وما أن ظفريه حتى عاجله بعدة طعنات بالسلاح الأبيض (السكين) بأنجاء متفرقة بجسده قاصدًا من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
واستطرد أمر الإحالة انه كان قصد المتهم من ارتكاب جناية القتل ارتكاب جنحة وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرقة المجني عليه، وكان ذلك من مسكنه بأن تخلص منه قتلًا ثم فتشه فاستولي علي المبلغ المالي والهاتف المحمول وكذا استولي علي جلباب من مسكنه، وأن المتهم احرز بغیر ترخيص سلاح ابيض (سكين) علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، إحالة أوراق تباع لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه فيما اقترفه من تعذيب نجلته طفلة وتكبيل يديها وقدميها وصعقها بالكهرباء حتي أودي بحياتها، بدائرة قسم الخصوص، محافظة القليوبية، وحددت جلسة 4/8/2025 للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية ليوم 2024/9/20 بدائرة قسم الخصوص، محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد.ع.ا» 51 سنة - تباع، في القضية رقم 19128 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3936 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه قتل عمدًا مع سبق الإصرار نجلته المجني عليها حنين محمد عبد الحميد حال كونها طفلة لم يتجاوز سنها الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدًا واعد لهذا الغرض أدوات وهي رباط وسلك كهرباء بأن قام بتكبيل يديها وقدميها وقام بصعقها كهربائيًا مرتين قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة ( سلك كهرباء) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
اختتم أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر - الحشيش - المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.