فى بعض الأحيان تتعرض بعض المبانى والآثار، والأملاك والمنشآت العامة للإتلاف على يد البعض، ويتساءل بعض المواطنين عن عقوبة تلك الأفعال، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة إتلاف المبانى والمنشآت العامة طبقاً للقانون.

ونصت المادة 162 من قاون العقوبات على، أن كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أما إتلاف خطوط الكهرباء فنصت المادة 162 مكرر ، على أنه يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.

وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها. كما نصت المادة 162 مكرراً أولا على أنه كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تعلن الهيئة العامة للأراضي بأن الأخ/ علي أحمد الهندريش تقدم إليها بطلب تسجيل بصيرة

تعلن الهيئة العامة للأراضي بأن الأخ/ علي أحمد الهندريش تقدم إليها بطلب تسجيل بصيرة

مقالات مشابهة

  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم .. ورسوم المادة 300جنيه
  • «القومي للطفولة» يشيد بقرار حظر قيادة الأطفال لـ الإسكوتر الكهربائي في شوارع الجيزة
  • نائب محافظ الجيزة: الإسكوتر الكهربائي خطر على الأطفال وأداة محتملة لسلوكيات خاطئة
  • وليّ أمر عن نتائج الثانوية: ابني كان بياخد 3 دروس في المادة ولم يحقق حلمه
  • تصوير جوي يوثق أعمال تركيب القضبان بمشروع القطار الكهربائي | تفاصيل
  • أول تحرك حكومي بشأن الإسكوتر الكهربائي للأطفال
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي بأن الأخ/ علي أحمد الهندريش تقدم إليها بطلب تسجيل بصيرة