أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:" حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟.

لترد دار الافتاء موضحة، ان الواجب على الرجل المذكور الالتزامُ بما وَرَد في عقد تخصيص الوِحدة السكنية المذكورة مِن شروط، ولا يجوز له شرعًا التنازلُ عن حقِّ تخصيص تلك الوِحدة الصادر بِاسْمِهِ لشخصٍ آخَر مقابِلَ مالٍ إلا بعد استيفاء الشروط المُبيحة لهذا التصرُّف وفقًا للعقد الذي بينه وبين الجهة المختصة.

دعاء للرزق الواسع .. ردده وأنت ذاهب لعملك يفتحها عليك فتحا عجيبا الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك


حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال

صندوق الإسكان الاجتماعي هو هيئة اعتبارية تعمل على توفير أو إتاحة وحدات سكنية منخفضة التكلفة للمواطنين من محدودي ومتوسِّطي الدخل بنظام التمويل العقاري، إما بكامل ثمن الوِحدة السكنية، أو بجزء منه بعد سداد المقدم المحدد من ثمنها، وقد نُظِّمَ هذا الصندوق بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018م.

ومن المعلوم أنه يحق للإنسان التصرف في حقه إذا ثبت له؛ لأن إسقاط الحق أو التنازل عنه لا يكون إلا بعد ثبوته، كما في "الاختيار" للإمام مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي (5/ 63، ط. مطبعة الحلبي)، ومِن ثَمَّ فإذا ثَبَت لأحد الناس تخصيصُ بعض الوحدات السكنية أو الأراضي المُعَدَّة للبناء مِن قِبَلِ "الإسكان الاجتماعي"، فإنه يجوز له التصرُّف فيها بعد استيفاء القواعد والشروط المقرَّرة في القانون السابق ذكره، والذي ينص في المادة رقم (4) منه على أنه: [يلتزم المنتَفِعُ بوحدة سكنية مِن وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لِسُكْنَاهُ وشَغْلها هو وأسرتُه على نحوٍ منتظِمٍ ودائمٍ لمدةٍ لا تَقِلُّ عن خمس سنوات مِن تاريخ استلامه لها، ويُستثنى مِن ذلك الحالات التي يَصدر بها قرارٌ من مجلس إدارة الصندوق.

كما يلتزم المنتفِعُ بقطعةِ أرضٍ مُعَدَّة للبناء، وفقًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقًا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرُّفُ فيها أو التعاملُ عليها أو جزءٍ منها بأيِّ نوع من أنواع التصرُّف والتعاملات قَبْل مُضِيِّ المدةِ المنصوص عليها بالفقرة الأُولى أو الحصولِ على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسکان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

إعفاء المكون الإيزيدي من جباية معاملات تمليك الدور السكنية

إعفاء المكون الإيزيدي من جباية معاملات تمليك الدور السكنية

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والمرافق بعدة مدن بالصعيد
  • عاجل | الجرائم الإلكترونية تضبط ثلاثة أشخاص احتالوا على مواطنين بإيهامهم بالدخول في عطاءات مقابل مبالغ مالية
  • مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي بنيجيريا
  • إعفاء المكون الإيزيدي من جباية معاملات تمليك الدور السكنية
  • رسوم استلام شهادة الثانوية العامة 2025 وكيفية الحصول عليها
  • وزير الإسكان يتابع خطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لجميع المواطنين
  • ملفك في عدل 3 غير مقبول بسبب شهادة التنازل..هذا ما يجب القيام به
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد
  • تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة سكن لكل المصريين
  • 1526 وحدة سكنية في بورفؤاد.. وزير الإسكان يشدد على سرعة الإنجاز والتسليم