إعلان مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الضمان الاجتماعي: القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تمت تسوية حقوقه التأمينية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صدور قرار مجلس التأمينات والمتضمن السماح للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص بتسديد اشتراكات تأمين الشيخوخة التي جرى تعليقها بشكل كلي أو جزئي خلال تطبيق أوامر الدفاع أثناء جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً : توضيح من وزارة العمل بشأن القضايا العمالية
وأفادت المؤسسة العامة للضمان الاحتماعي في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أنه بإمكان المؤمن عليهم أو ورثتهم المستحقين التقدم بطلب انتساب اختياري تكميلي، وتسديد تلك الاشتراكات المستحقة والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الانتساب لاغياً.
وأكدت المؤسسة، أن هذا القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تمت تسوية حقوقه التأمينية باستحقاق أي من أنواع الرواتب التقاعدية أو قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي لتمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان.
كما أكدت أن هذا الإجراء يأتي لتحقيق الاستفادة بالشمول بالضمان عن كامل فترات عملهم باعتبار أن النظام التأميني قائم على الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى توسعة الشرائح المشمولة بإلغاء التعليق وبأثر رجعي والعودة إلى الشمول الكامل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي صندوق استثمار الضمان الاجتماعي متقاعدو الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات كيفية حساب المعاش الإضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كيفية حسابه.
شروط الحصول على معاش إضافيوطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.