بيل جيتس: COP28 في الإمارات فاق توقعاتي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
استضاف البنك الإسلامي للتنمية في إطار اجتماعاته السنوية بالرياض، منتدى خاصاً بالعمل الخيري بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحت عنوان «تسخير العمل الخيري للتنمية: الطريق الأقل مسافةً».
جمع هذا الحدث البارز قادة العمل الخيري والأعمال من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانيات الهائلة للرأسمال الخيري في تسريع الجهود التنموية والإنسانية.
شهد المنتدى مشاركة شخصيات عالمية مرموقة في مجال العمل الخيري والتنموي والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والدكتور عبد الله عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، وبيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والعمل الخيري، وسليمان عبد العزيز الزبن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبد الله الإنسانية، وستانليك سامكانج، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ودانا الدجاني، نائب الرئيس الأول لمؤسسة عبد الله الغرير، ونائلة فاروقي، الرئيس التنفيذي لمنتدى المؤسسات العربية.
تغير المناخ
تصدّر تغير المناخ المناقشات، حيث شدد بدر جعفر، الذي قاد منتدى المناخ الأول للأعمال التجارية والخيرية في COP28، على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
وأوضح قائلاً: «بعد مرور أربعة أشهر على COP28 في الإمارات، شهدنا تجمعاً فريداً يمثل نقطة تحول، بموجب رؤية الدكتور سلطان الجابر، جمع شخصيات من مختلف القطاعات في أحد أكثر اللقاءات شمولية على الإطلاق، مما يؤكد الحاجة إلى التزام فعّال وملموس من قطاع الأعمال والعمل الخيري للعمل على أجندة المناخ».
وعلق بيل جيتس قائلاً، «فاق اجتماع COP28 توقعاتي بكثير، بتنظيمه الممتاز والروح الإيجابية التي أظهرها المشاركون، ولا سيما كيف أتاح الفرصة لشركات ناشئة مبتكرة لتقديم أفكار جديدة حول المناخ ولقاء شركات عالمية لتبادل الأفكار والحلول».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ البنك الأسلامي العمل الخيري
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.