بنك عدن يتخذ أول خطوة هامة لمنع انهيار العملية بعد وصول الدعم السعودي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
بدأ البنك المركزي اليمني، الساعات الماضية، في اتخاذ جملة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية.
وفي التفاصيل، وضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما وجه البنك المركزي بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
يشار إلى أن قرارات البنك المركزي تأتي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد ان نحج البنك في إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لتحويل الأموال.
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.
ويوم أمس، أعلن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي عن وصول دفعة جديدة من الدعم السعودي للبنك المركزي، وسط توقعات بعودة التوازن لأسعار الصرف خلال فترة ما بعد العيد.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.