بإجماع الآراء.. التجديد للدكتور إبراهيم نجم أمينًا عامًا لدور وهيئات الإفتاء في العالم لفترة جديدة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قرر المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بإجماع الآراء تجديد الثقة في الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية-، أمينًا عامًا لدور وهيئات الإفتاء في العالم لفترة جديدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، تتويجًا للجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة التي حققها الدكتور نجم خلال السنوات الماضية.
وقد عبّر أعضاء المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- خلال اجتماعهم السنوي على هامش المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء- عن تقديرهم الكبير للدكتور إبراهيم نجم، مؤكدين أنه يتمتع برؤية متميزة
شدد المجلس التنفيذي للأمانة أن تجديد الثقة به يأتي تأكيدًا على كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات التي تعترض العمل الإفتائي في العصر الحالي.
من جانبه أعرب الدكتور إبراهيم نجم عن شكره وامتنانه لأعضاء المجلس التنفيذي على ثقتهم الكبيرة فيه، مشيرًا إلى أن هذا القرار يزيد من مسؤوليته تجاه الأمانة ويحفزه على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرجوة وخطط الأمانة المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية الإفتاء لدور وهیئات الإفتاء فی العالم المجلس التنفیذی إبراهیم نجم
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".