ما شروط وضوابط تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بابًا خاصًا بعنوان تشغيل الأطفال، حيث يحدد مجموعة من الضوابط والمحظورات والالتزامات التي يجب مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وهي كما يلي:
١- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
٢- يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
٣ـ يعتبر طفلًا كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.
٤ـ يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
٥- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
٦- ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا.
٧- ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
٨- ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
٨- يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة.
١٠ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
١١ ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
١٢- يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
١٣- يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه
١٤- يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
١٥- تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحظورات العطلات الرسمية ضوابط تشغيل الأطفال صاحب العمل وزير التعليم قانون العمل ساعات العمل تشغیل الأطفال تشغیل الطفل یحظر تشغیل عشرة سنة
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.