إبراهيم دياز يتحدى إصابته الصعبة ويبعث بإشارات قوية تقربه من العودة إلى الميادين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أوضحت تقارير إعلامية أن الدولي المغربي "إبراهيم دياز"، بعث إشارات إيجابية تؤكد رغبته القوية في العودة إلى الملاعب من جديد، مشيرة إلى أن نجم نادي ريال مدريد الإسباني، يستجيب بسرعة كبيرة لـ"البروتوكول" العلاجي الذي يخضع له حاليا.
وارتباطا بالموضوع، أوضح موقع "وين وين"، أن الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد، يرى أن عودة "دياز" إلى التداريب الجماعية للفريق الإسباني، قد تكون قبل الموعد المحدد لها، في إشارة إلى 8 أسابيع التي تم إعلانها في أعقاب الإصابة التي تعرض لها الدولي المغربي خلال مواجهة نادي ريال سوسييداد، برسم الجولة الـ 5 من بطولة "الليغا".
في سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن الطاقم الطبي لنادي الريال لم يستبعد عودة "دياز" من جديد إلى الملاعب قبل العاشر من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيخضع لتداريب خاصة ليكون جاهزا مباشرة بعد فترة التوقف الدولية.
وفي مقابل ذلك، استبعد ذات المصدر تماما إمكانية انضمام "دياز" إلى الفريق الوطني خلال مواجهتي إفريقيا الوسطى المرتقبتين بالملعب الشرفي بوجدة يومي 12 و 15 أكتوبر المقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".