ما حكم سداد ورثة الكفيل الدين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي، مضمونة:"ا حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ فإن رجلًا ضَمِنَ أخاه في سداد دَينٍ مؤجَّل، إلا أنَّه (الكفيل) توفاه الله قبل حلول موعد سداد الدَّين على أخيه (المدين) بخمسة أشهر، فهل يجب على ورثته سداد ذلك الدَّين من التركة بمجرد وفاته؟ علمًا بأن أخاه مُقِرٌّ بالدَّين وعازِمٌ على سداده في موعده بعد الأشهر الخمسة".
وردت دار الإفتاء موضحة إن كفالة الدَّين لا تنقضي بموت الكفيل، بل ينتقل التزامه بأداء الدَّين المكفول إلى تركته، وتنتقل مطالَبَةُ الدائن به إلى ورثة الكفيل في موعد السداد لا قَبْل ذلك، وعلى ذلك: فوَرَثة الرجل المذكور (الكفيل) لا يجب عليهم سدادُ ذلك الالتزام فَورَ وفاة أبيهم، بل يثبت للدائن حقُّ مطالبتهم به مِن تركةِ أبيهم المتوفى عند حلول أجَلِ الدَّين إذا لم يسدِّده له عمُّهم (المَدِين)، ثم يعودون على عمِّهم بما سَدَّدُوه.
حثت الشريعة الإسلامية على التعاون والتآزر، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، و"البِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير المقرِّبة إلى الله تعالى"، كما قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (5/ 213، ط. دار إحياء التراث العربي).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.. الحديث» متفقٌ عليه.
والضمان أو الكفالة -وما يلحق بهما مِن مرادِفات كالحَمَالة، والزَّعَامة، والقَبَالة، ونحوها مما يُنبئ عن العُهدة في العُرف والعادة- وجهٌ مِن أوجُه التعاون والمعروف الذي فيه مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، كما في "البحر الرائق" للإمام زين الدين ابْن نُجَيْم الحنفي (6/ 226، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"إرشاد السالك" للإمام شهاب الدين ابن عَسْكَرٍ المالكي (ص: 96، ط. مصطفى البابي الحلبي)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زَكَرِيَّا الأَنْصَارِي الشافعي (2/ 235، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المرْدَاوِي الحنبلي (13/ 7، ط. هجر).
والمراد بالضمان: "ضَمُّ ذمَّةِ الضَّامِن إلى ذمَّةِ المضمونِ عنه في التزام الحقِّ، فيثبُت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحقِّ مطالبةُ مَن شاء منهما"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 399، ط. مكتبة القاهرة).
وعقد الضمان أو الكفالة مِن عقود التبرعات الجائزة ابتداءً والملزِمَةِ شرعًا انتهاءً لمن يصحُّ منه تلك التصرفات المالية؛ لقول الله تعالى حكايةً لقول المنادي على إخوة سيدنا يوسف عليه السلام: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].
قال الإمام ابن جُزَيٍّ الغِرْنَاطِي في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 392، ط. دار الأرقم): [﴿زَعِيمٌ﴾ أي: ضامنٌ لحِمْلِ البعير لمن ردَّ الصُّوَاع، وهذا مِن كلام المُنادي] اهـ.
وعن أبي أُمَامَة البَاهِلِي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.. الحديث» أخرجه الإمامان: أبو داود والترمذي في "السنن".
و"الغارم": هو "مَن لزِمه غرامةٌ؛ يعني: مَن ضمن دينَ أحدٍ لزمه أداءُ ذلك الدين"، كما قال العلَّامة الحُسين المُظْهِرِي في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 489، ط. دار النوادر).
ونقل غير واحدٍ مِن الأئمة والعلماء الإجماع على مشروعيتها، قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (6/ 233، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أنَّ الرجل إذا ضمِنَ عن الرَّجلِ مالًا معلومًا بأمرِه لرجُلٍ، أن الضمان لازمٌ له، وله أن يأخذه بما ضمِن عنه] اهـ.
ومن أحكام الكفالة بالمال: أنَّها لا تنفسخ بموت الكفيل أو الضامن، بل يثبت حقُّ الكفالةِ بعد موتهِ في مال تركته إن كان له تركةٌ تفي بهذا الحق؛ لأنَّ ماله يصلح للوفاء بمثل هذا الالتزام.
قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (6/ 230): [الكفيل بالمال إذا مات لا تَبطُل؛ لأنَّ حكمها بعد موتِه ممكنٌ] اهـ.
فإذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين -كما هي مسألتنا- فالمختار للفتوى أن الالتزام بالضمان يبقى في تركته وينتقل إلى ورثتِهِ، لكن دون أن يَحل أجل الدَّين، بل يبقى الدَّين مؤخَّرًا إلى أجَلِه؛ لأنَّه كما يبقى مؤجَّلًا في حقِّ المكفول عنه فإنه يؤجَّل في حقِّ الكفيل أيضًا، والتأجيل حقٌّ من حقوق الكفيل فلا يَبطُل بموته كسائر حقوقه، ولا أثر لموته على الكفالةِ؛ إذ تعلَّق الضمان بمالهِ، وهو صالحٌ للوفاء، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور، والإمام زُفَرُ مِن الحنفية، ونصَّ عليه شيخ الشافعية القاضي يوسف ابن كَجٍّ الدِّينَوَرِي.
قال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (4/ 244، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن مات المضمونُ عنه، أو الضامنُ، فهل يَحِلُّ الدَّين؟ على روايتين) أشهَرُهُما: لا يَحِلُّ؛ لأن التأجيلَ حقٌّ من حقوق الميت، فلم يَبطُل بموته كسائر حقوقه بشرطه. قاله في "الوجيز"] اهـ.
وقال الإمام كمال الدين ابن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (7/ 170، ط. الحلبي): [وعن زُفَرَ: لا يَحِلُّ بموت الكفيل؛ لأنه مؤجَّلٌ على الكفيل أيضًا] اهـ.
وقال الإمام الرَّافِعِي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (5/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [ولو مات الضامن.. نقل القاضي ابن كَجٍّ وجهًا آخَر أنَّه لا يَحِلُّ على الضَّامِن كما لا يَحِلُّ على الأصيلِ] اهـ.
وعدم انقضاء الكفالة أو عدم حلول أجَلِ الدَّين المؤجَّل المكفول بموت الكفيل قَبْلَ أجَل السداد هو المقرَّرُ قضاءً، حيث جاء في الطعن رقم (1508 لسَنَة 50 قضائية)، بجلسة: 2/3/1987م، ما نصُّه: [التزام الكفيل لا يَنقَضِي بموتِهِ، وإنما يبقى هذا الالتزام في تركتِه، وينتقل إلى ورثَتهِ] اهـ.
وهو ما قرره كذلك مِن قَبْلُ شُرَّاحُ القانون المدني المصري.
قال العلامة عبد الرَزَّاق السَّنْهُورِي في "حاشيته على الوسيط في شرح القانون المدني" (10/ 235، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا موتُ الكفيلِ فلا تنقضي به الكفالةُ، بل يبقى التزامُ الكفيل في تركته. وفي التقنينات التي يَرِثُ فيها الورثةُ دَين مورِّثهم، ينتقل التزام الكفيل إلى ورثتهِ] اهـ. فأفاد أن الالتزام ينتقل كما هو دون حلول أجَل الالتزامات المؤجَّلة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كفالة الدَّين لا تنقضي بموت الكفيل، بل ينتقل التزامه بأداء الدَّين المكفول إلى تركته، وتنتقل مطالَبَةُ الدائن به إلى ورثة الكفيل في موعد السداد لا قَبْل ذلك، ومِن ثَمَّ فوَرَثة الرجل المذكور (الكفيل) لا يجب عليهم سدادُ ذلك الالتزام فَور وفاة أبيهم، بل يثبت للدائن حقُّ مطالبتهم به مِن تركةِ أبيهم المتوفى عند حلول أجَلِ الدَّين إذا لم يسدِّده له عمُّهم (المَدِين)، ثم يعودون على عمِّهم بما سَدَّدُوه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين قال الإمام الدین ابن لا ی ح ل
إقرأ أيضاً:
بدء سداد القسط الأول للعملاء المنطبق عليهم شروط سكن لكل المصريين 5 في يوليو المقبل
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء إرسال رسائل نصية SMS لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم، تتضمن نتيجة فرز طلباتهم وترتيب الأولويات في المشروعات المتقدمين عليها.
وقالت مي عبد الحميد عملاء المنطبق انه سيتم بدأ سداد القسط الأول في سكن لكل المصريين 5 في 1 يوليو 2025، ممن انطبقت عليهم الشروط و هم داخل أولوية الوحدات (تسليم خلال 36 شهرًا).
وعن العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، اضافت مي عبد الحميد سوف يتم البدء في التعامل على ملفاتهم وإرسالها إلى شركات الاستعلام، لبدء الاستعلام الميداني عنهم.
سحب مقدمات جدية الحجزوتابعت : اما العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كافة مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يومًا من وصول الرسالة النصية SMS للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.
و العملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكافة مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 14 يومًا من وصول الرسالة النصية للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك بشرط آلا يكون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة أو التملك أو تجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.