هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….
. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة مصارف الزكاة الغارمين المسرف
إقرأ أيضاً:
ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته:ما حكم ترك المرأة المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟ فأنا كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.
وتابعت: وأما فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.
حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة
ما حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة؟ إن الزوجة إذا تركت منزل الزوجية؛ لأنها لا تستطيع البقاء فيه بسبب مشكلة مع الزوج، وخشيت أن تتفاقم إن بقيت، فذهبت إلى بيت أهلها حتى تهدأ الأمور ويتم الصلح بينهما؛ فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت الأمور بينهما عادية ومستقرة وقرر أي من الزوجين ترك البيت بدون سبب مقنع ومبرر واضح؛ فهذا حرام ويعد بمثابة تخلٍ عن المسئولية، وهذه مشكلة تكاثرت في الفترة الأخيرة، وهي في حقيقتها تتنافى مع العقل والشرع واستقرار الأسر".
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية، إن المشاكل كثيرة لكن ترك المنزل بدون سبب حرام، واستشهد أمين الفتوى بما روى عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: « كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ وهو مسؤولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بعلها وولدِهِ وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على بيتِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ»، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
حكم ترك الزوجة عند أهلها
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.
وأضاف أن الوعد بالطلاق ليس طلاقًا، وأن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.
واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف الأشياء المُعلقة إلا في الحسناوات من المعاني فقط، والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.