مصطفى بكري يكشف تفاصيل قانون الاحتلال الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النوب: إن الكنيست الإسرائيلي مرر قانوناً يجيز طرد عائلات المواطنين العرب من فلسطين وترحيلهم للخارج، لافتاً إلى أن هذا القانون يستهدف طرد الفلسطينين من أراضيهم.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن القانون أعطى الحق لوزير الداخلية الإسرائيلي، أن يأمر بالنفي والترحيل لأى فرد يقوم باي عمل يفيد التعاطف أو المقاومة ضد الإسرائيلين، موضحاً أن هذا قانون إجرامي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن 61% من أعضاء الكنيست وافق على هذا القانون ورفض الباقي هذا القانون، وأننا نواجه حملة شرسة على كل العرب، مشيراً إلى أن وحدة العرب والالتفاف الوطني حول القيادات العربية هو الحل الوحيد للتصدي لحالة الإجرام الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: إسرائيل هي المستفيد الأول من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية
مصطفى بكري: شائعات كثيرة تروج ضد الدولة.. وتكاتف الشعب أفضل وسيلة للقضاء عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الدولة الكنيست الشعب الفلسطيني صدى البلد العرب القضية الفلسطينة أعضاء الكنيست الإسرائيلي الدولة الفلسطينة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.