سيدة تطالب مطلقها بنفقة متعة 780 ألف جنيه لتطليقها غيابيا بعد 4 سنوات زواج
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
" زوجي طلقني غيابياً، وتبرأ من نسب طفله، وتركني طوال شهور دون نفقات، وعندما لاحقته بالدعاوي القضائية انهال علي ضرباً، وطردني من مسكن الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد 4 سنوات زواج".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي نفقة متعة، طالبت فيها بإلزام مطلقها 780 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة والأم الحاضنة لطفل: "أرسل زوجي لي ورقة طلاقي علي يد محضر، بعد انقطاعه شهور عن التواصل معى، لأعلم بزواجه وعندما واجهته وطالبت بحقوقي طردني من مسكن الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وادعت الأم بدعواها أمام محكمة الأسرة، تعرضها للتحايل والغش علي يد مطلقها، لإسقاطه حقها في المطالبة بنفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وقدمت الأم الحاضنة مستندات تفيد تهديد زوجها لها وتوعده لها بتشويهه سمعتها، وتخليه عن مسئولية طفله ورفضه رعاية الطفل رغم يسار حالته المادية.
وأشارت:" جعل حياتي جحيم، بسبب تعنته، ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني من مسكن الزوجية رغم صدور قرار بتمكيني منه، وهددني بالإيذاء، فلاحقته بدعاوي قضائية من حبس لتبديده منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وطالبته بمؤخر الصداق".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأقارب نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.