إلزام حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر قرارًا يلزم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بدفع مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة لطليقته، ريم طارق.
وكانت المحكمة قد ألزمت شاكوش سابقًا بدفع نفقة شهرية تبلغ 20 ألف جنيه. وقدمت ريم طارق في دعوى النفقة أوراقًا توضح استحالة استمرار حياتها الزوجية مع شاكوش، بسبب تكرار اعتدائه عليها وسوء معاملته، وإهماله للإنفاق عليها وإهانتها أمام الآخرين وطردها من منزل الزوجية، إضافة إلى امتناعه عن الإنفاق عليها بعد ذلك.
وأظهرت الدعوى أن دخل شاكوش من حفلاته داخل مصر وخارجها إلى جانب أرباحه من منصات "يوتيوب" و"تيك توك" يبلغ ملايين الجنيهات، إذ يتقاضى نحو 70 ألف دولار (حوالي 2.15 مليون جنيه) للحفلة الواحدة خارج البلاد، و40 ألف جنيه نظير الغناء لمدة نصف ساعة في الملاهي الليلية، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه للحفلة الواحدة داخل البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شاكوش ريم طارق نفقة محكمة الأسرة حسن شاكوش ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن إلزام محكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة قضاء أخرى، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، يُعد أمرًا غير دستوري.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.