الوطن:
2025-07-28@18:22:55 GMT

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب

تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت مناقشة المواد من 33 وحتى 39، حيث لم يتم إدخال التعديلات عليها.

مشروع قانون لجوء الأجانب

وتضمنت موافقة مجلس النواب اليوم، على حالات انتهاء اللجوء، وفقا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب.

وتنص المادة 33 على أنه ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:

- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.

- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

محكمة القضاء الإداري

كما وافق مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون لجوء الأجانب وتلتزم فيها جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.

ووافق مجلس النواب على المادة 35، وتنص على أنه يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أيضا على المادة 36 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ووافق مجلس النواب على المادة 37 التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة 38، وفيها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة 39 التي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة (32) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب مجلس النواب حنفي جبالي مجلس النواب على المادة قانون لجوء الأجانب اللجنة المختصة هذا القانون لا تقل عن ألف جنیه على أنه

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز

كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.

وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.

وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.

وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.

وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.

وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد