السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالتعدى على فتاة بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي على فتاة قاصر بمركز صان الحجر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار إسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 5725 لسنة 2024 جنايات صان الحجر، المقيدة برقم 3310 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 5 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ج ص م" 26 عاما، مقيم بمركز صان الحجر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على المجني عليها القاصر "م م" وتعريضها للخطر.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تعدى على المجني عليها إثر علاقة عاطفية بينهما واتفاقهما على الزواج عرفيا على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: صان الحجر الشرقية جنايات الزقازيق السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.