السجن المشدد 15 سنة لسائقين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ا.ن" سائق توك توك و"م.ر" سائق توك توك، بالسجن المشدد 15 سنة ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة التوك توك بالإكراه وتحت تهديد السلاح وسرقة المجنى عليه "من.ع.ع" سابق توك توك بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم الشريف وأحمد على صقر بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس
تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء قيادته لدراجة نارية "توك توك" ليلا استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما إلى مدينة جرجا، فرفض وأبدى عدم رغبته في الذهاب لتلك المدينة، فطلبا منه حينها توصيلهما إلى آخر الشارع، فوافق وانطلق بهما عقب استقلالهما الدراجة النارية رفقته، وبمجرد وصولهما للمكان المحدد، تعديا عليه بالضرب على جميع أجزاء جسده بينما أحدث به المتهم الأول إصابته برقبته مستخدما لسلاح أبيض، ثم قاما بوضعه في الجزء الخلفى للتوك توك فأغشيى عليه من شدة الضرب، ثم انطلقا به وقاما بإلقائه أسفل كوبرى جرجا وسرقة التوك توك الخاص به.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج جرجا التوك توك السرقة بالإكراه توک توک
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.