واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة الافتراضية ونص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بالتعامل بها والترويج لها 

عقوبة ترويج العملات الإفتراضية

وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص قانون البنك المركزى على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.

وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزى على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

وكان قد سبق وأن حذر البنك المركزى المصري، فى بيان سابق له، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنک المرکزی قانون البنک لها أو

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيلبتهمة التحريض على الفسق والفجور.. هدير عبد الرازق تواجه الحبس 3 سنواتتحريض على الفسق.. التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق في قضية جديدةتجديد حبس الراقصة ليندا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك المارة الفسق قانون العقوبات إشارات أقوال

مقالات مشابهة

  • محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
  • رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار
  • سعر الدولار في البنك المركزي يسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • الزبيدي يبحث مع المعبقي إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
  • عضو مجلس القيادة اللواء الزُبيدي يطّلع على إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد