«النواب» يحدد شروط وفئات صرف الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، محددا شروط وفئات خاصة في صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة، مع تحديد خط الفقر القومي ومعاييره وفقاً لأحكام القانون.
شروط صرف الدعم النقديوحددت المادة (6) من المواد التي تم الاتفاق عليها شروط صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ونصت على أنه يصرف الدعم: «الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة المُعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المُجند، الأسرة مهجورة العائل».
ووضعت المادة اشتراط لاستمرار صرف الدعم ونصت على أن «يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي تكافل» بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي:
أولاً: مشروطية الصحة: ان المتابعة الصحية الدورية للأطفال دون سن 6 سنوات، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، والمتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مشروطية التعليمثانيا: مشروطية التعليم: أن يتم إلحاق الأبناء في السن الدراسي (18-6 سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن80% في كل فصل دراسي.
- إلحاق الأبناء في السن الدراسي (26-18 سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.
ونظمت المادة 9 الدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، ونصت على أن يصرف الدعم النقدي «كرامة» للفئات الآتية: الشخص ذو الإعاقة، المريض بمرض مُزمن، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي مجلس النواب النواب البرلمان صرف الدعم النقدي صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ما شروط تكوين القائمة الانتخابية لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة؟
نشرت الجريدة الرسمية، قرر رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وجاءت شروط تكوين القائمة الانتخابية لمجلس النواب كالآتي:
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.