مسقط- الرؤية

استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه، الأربعاء، رد مجلس الوزراء بشأن حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء لإلقاء بياناتهم الوزارية أمام المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان التي أشارت بأن "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".

واستعرض مكتب المجلس عددا من التقارير المحالة من لجنة الشباب والموارد البشرية منها، تقرير الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، والمتضمن رأي اللجنة وتوصياتها الداعمة للبدء في وضع خطة مستقبلية لإنشاء المركز، كما استعرض تقريرها حول رسالة خريجي التصميم الجرافيكي، إضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة على الرغبة المبداة حول تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما نظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في رسالة لجنة الأمن الغذائي والمائي حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام ٢٠٢٣م، واستعرض رسالة لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن إدراج تقريري اللجنة بشأن مقترحي القوانين في المجال الرياضي، حيث ارتأت اللجنة أهمية مناقشة مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في جدول أعمال أقرب جلسة اعتيادية.

واستعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه عددا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء، منها السؤال الموّجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة بشأن نقص الكفاءات والخبرات الصحية، حيث تم الاستفسار عن الأسباب التي آلت إلى خروج الكفاءات والخبرات الصحية العمانية من القطاع الصحي والذي بدوره أدى إلى نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وأهم خطط الوزارة في معالجة النقص.

وجرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص

أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .

تشغيل العمالة فى الداخل والخارج

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العملسياسات جديدة للتشغيل

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .

وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .

وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .

طباعة شارك قانون العمل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة العمل رسم السياسة

مقالات مشابهة

  • مجلس التعاون .. نظرة على فكرة التأسيس
  • اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • "الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • وفد القومي لحقوق الإنسان يبحث مع محافظ بني سويف عددا من الملفات