بسبب التحرش..تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد معلمي مادة الرياضيات عقب تحرشه بعدد من الطالبات وارتكابه عدد من المخالفات الجسيمة.

النيابة العامة قررت إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات للمحاكمة لتحرشه بتلميذة في المرحلة الابتدائية للمحاكمة بعد سماع أقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسئولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

وبإجراء التحريات تبين ثبوت ارتكابه لعددٍ من المخالفات الجسيمة، والتي جاءت كالتالي.


-تحرشه بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية.

- قيامه بانتهاك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات داخل الفصل.

عقوبة التحرش

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة


نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

ولم يفرق القانون فى تلك الحالة بين طريقة التصوير أو الأدوات المستخدمه فيه، فلا فرق فى التصوير دون إذن باستخدام كاميرات متخصصة أوالهاتف المحمول، واشترط القانون الإذن للتصوير وإلا وجبت العقوبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش القاهرة قانون العقوبات عقوبة لغات مدارس لغات معلم رياضيات المزيد

إقرأ أيضاً:

ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون

شنت مديرية التموين بقنا، حملات على الأسواق، استهدفت المرور على محطات الوقود والأسواق والمخابز البلدية في مركز قوص، بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة محمود أبو الحسن مدير إدارة تموين قوص، وطه الحسيني رئيس الرقابة، وتامر جمال المفتش بإدارة تموين قوص.

وشهدت الحملة، ضبط كمية من البنزين داخل أحد المحال التجارية (محل بقالة) قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط زجاجات مملوئة بـ"بنزين 80". 

جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التموين ومحافظ قنا، وبإشراف حسن القط وكيل وزارة التموين في قنا، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمواد البترولية، واستمرارا للجهود الرقابية وتكثيف الرقابة على الأسواق.

وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن إدارة تموين قوص حررت محضرا ضد صاحب محل البقالة الكائن بدائرة مركز قوص لتجميعه 50  لتر  بنزين 80، وضبط 3 قاروصة سجائر لعدم احتفاظه بالفواتير.

ضبط محطة وقود لتصرفها فى 16 طن بنزين بقناقديم .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو إشعال إسطوانة بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياطضبط محطة وقود تبيع السولار في السوق السوداء بالمنوفيةضبط 3 محطات وقود قاموا بتجميع 53 طن بنزين وسولار بأسيوط

وأضاف القط، أنه جرى تحرير محضرين ضد مجهول؛ لتجميع 22 زجاجة مملوئة بنزين 80 بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وفي غير القنوات الرسمية المصرح لها بتداول المواد البترولية(محطات الوقود)، كما تم تحرير مخالفات لمخابز؛ لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

وأكد وكيل وزارة التموين في قنا، أن المديرية اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمحتكرين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المواد البترولية؛ لمنع أي ممارسات احتكارية أو تهريب للمواد البترولية.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

طباعة شارك محطات الوقود الأسواق المخابز البلدية مديرية التموين مباحث التموين

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف عن ملابسات التحرش بعاملة داخل صيدلية في سوهاج| فيديو
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
  • زعم علاقته بمسئولين.. نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة يواجه عقوبة الحبس
  • ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
  • الضابط الذي هزم الشفرة داخل أسوار الجيزة.. والجنايات تحكم بعشر سنوات مشددة
  • وكيل مخابرات مصر الأسبق: إسرائيل فشلت في معرفة مكان شاليط والمحتجزين حاليا في غزة
  • الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
  • «التعليم» توجه بعدم نقل أو ندب معلمي مدارس التربية الخاصة
  • 35 دولة ما زالت تطبق الإعدام.. أين تقف الدول العربية يمواجهة هذه العقوبة؟
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة