مشروع قانون في الأردن يمنع تهجير الفلسطينيين.. ردا على مساعي ترامب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عن تقديم مشروع قانون جديد تحت اسم "قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025"، يهدف إلى منع تهجير أو ترحيل أو توطين الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الأردنية.
ويستند المشروع إلى أحكام الدستور الأردني التي تؤكد سيادة المملكة وهويتها العربية والإسلامية، إضافة إلى اعتباره أن الدفاع عن الوطن ووحدته واجب مقدس على كل مواطن أردني، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أن الهدف منه هو التصدي لما وصفه المشروع بالتهديدات التي تواجه الأردن من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ومنع أي محاولات لفرض "الوطن البديل"، إضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على كامل أراضيه من النهر إلى البحر، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى والقدس.
كما اعتبر المشروع أن أي تحريض أو تشجيع على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، سواء عبر الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات الداخلية أو الخارجية، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، تتراوح عقوبتها بين الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.
وأكدت الكتلة النيابية أن هذا القانون يمثل الشعب الأردني بكل مكوناته، وأن المطالبة بتهجير الفلسطينيين تعد "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً"، مشددة على أن إصدار هذا التشريع يعد بمثابة رد حاسم على أي محاولات لفرض مخططات التهجير أو التوطين.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على حظر تهجير وترحيل وتوطين الفلسطينيين في الأردن، فيما تجرّم المادة الثانية أي محاولة للتحريض على ذلك، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو أي وسيلة أخرى. أما المادة الثالثة فتفرض عقوبات جنائية على المخالفين، في حين تكلف المادة الرابعة رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون حال إقراره.
ودعت الكتلة مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى اللجنة القانونية لمناقشته، تمهيداً لرفعه إلى الحكومة وإقراره ضمن منظومة التشريعات الأردنية، في خطوة تعكس رفضاً قاطعاً لأي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية للأردن أو التأثير على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب جبهة العمل الإسلامي مجلس النواب حظر التهجير الاردن مجلس النواب حزب جبهة العمل الإسلامي حظر التهجير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.