هل يجوز طلب الطلاق من زوجي بعد اكتشاف خيانته .. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق ليس الخيار الأول الذي ينبغي اللجوء إليه في أي مشكلة زوجية، مشددًا على ضرورة التريث والصبر قبل اتخاذ مثل هذا القرار المصيري.
جاء ذلك ردًّا على سؤال تلقاه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيسبوك"، حيث استفسرت سيدة عن مدى أفضلية الطلاق لها ولأولادها بعد اكتشاف خيانة زوجها وعلاقته بامرأة أخرى.
وأوضح شلبي أنه طالما لم تؤثر أفعال الزوج على استقرار البيت، ولم تتسبب في إهمال زوجته وأبنائه أو التقصير في حقوقهم، فعليها أن تصبر وتدعوه للهداية والصلاح، وألا تشغل نفسها بما يفعله، مؤكدًا أن حسابه سيكون على الله عز وجل.
وأضاف أنه في حال كانت تصرفات الزوج تؤثر بشكل مباشر على الأسرة، سواء بالإهمال في الإنفاق أو سوء المعاملة للزوجة والأولاد، فيجب حينها البحث عن حلول أخرى، مثل اللجوء إلى حكم من الأهل لمحاولة الإصلاح. فإن لم يتغير الوضع واستمر الضرر، فعليها أن تستخير الله ثم تتخذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالبقاء أو بالانفصال.
وفي سياق متصل، تناول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قضية مشابهة ردًّا على سيدة أخرى قالت إن زوجها كثير الصلاة وقراءة القرآن، لكنه على علاقة بسيدة عبر تطبيق "واتساب".
وأشار عثمان إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"واتساب"، أصبحت سببًا رئيسيًّا في العديد من المشاكل الأسرية وهدم البيوت، محذرًا من خطورة العلاقات غير المنضبطة عبر هذه الوسائل.
وأوضح أنه إذا كان التواصل بين الرجل والمرأة في إطار العمل أو في حدود الأدب والأخلاق، فلا حرج في ذلك، لكن إن تجاوز الأمر إلى أحاديث عاطفية أو مثيرة للفتن، فلابد من إنهاء هذه العلاقة فورًا.
ونصح الزوجة في مثل هذه الحالة بتذكير زوجها بحرمة ما يفعل، وإرشاده إلى الطريق الصحيح، بدلًا من الانشغال بالشك أو الغضب فقط.
تصريحات أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية جاءت لتؤكد ضرورة التوازن بين الصبر على المشاكل الزوجية والسعي للحفاظ على الأسرة، وبين معرفة متى يصبح الطلاق هو الحل الأفضل في حال استمرار الضرر وعدم وجود بوادر للإصلاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خيانة الزوج هل يجوز طلب الطلاق المزيد الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟
وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد عن حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيُعِفُّكَ ويُعِفُ رَجُلًا آخر معك.
وتابع: أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري.
وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنفية توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج . خاصة في زمن الغلاء كزماننا هذا.
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
أكد جمهور الفقهاء أن الأصل في اخراج الزكاة ان تكون في موعدها، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها.
واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" {التغابن:16}.
وأضاف العلماء أنه لا حرج في تأخير الزكاة إذا حال الحول وليس عندك ما تخرج به الزكاة، وبالنسبة لعروض التجارة وهي المال الزكوي، فإذا لم يجد السائل سيولة وأمكنه أن يخرج الزكاة في وقتها من العروض فليفعل، فإن كثيرا من العلماء يجيز إخراج الزكاة من عروض التجارة وهو قول الشافعي.
وقال الفقهاء إنه كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك، واعلم أن مذهب جمهور العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين ثم تزكي ما بقي من مالك.