وجّهت محكمة الشراقة اليوم تهمة خيانة الأمانة لشخص يدعى ” ف.ف” موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. على إثر اتهامه بالإستيلاء على 6 سيارات أجّرها من شركة مختصة في كراء المركبات بواد السمار. ومحاولة عرض واحدة للبيع بتيجلابين.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها شركة مختصة في كراء السيارات كائنة بالمنطقة الصناعية بواد السمار.

عن تهمة خيانة الأمانة تفيد أنها أبرمت عقد كراء للمتهم المدعو “ف.ف” لـ6 سيارات لمدة 36 شهرا وكان ذلك سنة 2017. لينقطع المتهم بعد انتهاء آجال التواصل مع الشركة سواءا لتجديد عقد الإيجار أو إعادة السيارات المؤجرة. وتم محاولة التواصل معه غير أن الأمر تعذر عليهم. بعد غلق هاتفه وتهربه من إعادتها إلى غاية العثور على أحد السيارات المؤجرة بحظيرة خاصة ببيع السيارات قطعا للغيار بتيجلابين ببومرداس. ليتم تقييد الشكوى مباشرة ضده أمام الجهة القضائية المختصة اقليميا.

حيث تم تحريكها ومحاكمة المتهم غيابيا وإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.

كما أن المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده واعترف بتأجيره 6 سيارات من الشركة الضحية، وأكد أنه تصادف كراء للسيارات مع فترة الحراك الشعبي وجائحة كورونا، حيث تعذر عليه التواصل مع الشركة المؤجرة. وأنها بدورها لم تبحث عن سياراتها الامر الذي دفع للاحتفاظ بها. مؤكدا أنه قام بتصليحها وأن عثورهم عليها بتيجلابين ليس لبيعها قطع غيار وإنما لتصليحها. وأكد أنه مستعد لتسديد قيمة إيجار السيارات في السنوات الإضافية التي احتفظ بها لديه وتسديد 500 مليون سنتيم مقابل ذلك. ووعد بإعادة السيارات التي لا تزال بحوزته.

دفاع الشركة طالب بقبول تاسسهم طرفا مدنيا وطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دج مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 200 ألف دج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا ايجارات الاماكن قانون الإيجار الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • 3 سنوات حبسا لـ”سامية القزانة” عن ممارسة الشعوذة
  • 3 و 7 سنوات حبسا لصاحب وكالة سياحية وآخر بتهمة السمسرة في دفاتر الحج
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • دراسة: نصف سكان العالم واجهوا “شهرا إضافيا” من الصيف
  • “الطفولة والأمومة” يتدخل لإنقاذ الطفلة المعتدى عليها بالمهندسين
  • عجز التجارة الخارجية في تركيا يسجل أعلى مستوياته خلال 21 شهرا
  • طالب بضم شركة الغاز للقضية.. دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • فتاة تتضرر من نشر شاب فيديوهاتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • شركة هاريبو تستدعي أكياس حلوى بسبب آثار قنّب عثر عليها في هولندا