محاكمة 41 متهمًا بقضية "خلية النزهة الإرهابية" غداً
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، غداً السبت، محاكمة 41 متهمًا في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
جاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتى السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.
ووجه للمتهمين من السادس وحتى الـ21 تهمة الانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.
ووجه للمتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام الدستور والقوانين الإرهابية الجماعات المسلحة الدائرة الثانية إرهاب الشروع في قتل
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لـ 11 متهما بقضية خلية المرج الثالثة
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، بالسجن المؤبد لـ 11 متهما بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.
وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم واحد، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، ووضع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
مشاركة