مسقط - الرؤية

أشارت  المديرية العامة للارصاد الجوية إلى أن آخر الصور الجوية تظهر نشاط السحب على أجزاء من جبال الحجر (المناطق الجبلية من محافظات الداخلية وجنوب الباطنة وشمال الشرقية) مع فرص هطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة.

.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بشمال الباطنة

صحار-الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014م) ولائحته التنفيذية رقم 77/2017، قضى بالإدانة وغرامة مالية.

تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال الباطنة شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب المطبخ لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريال عماني إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب المطبخ بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه وفق العقد المبرم بي كما تأخرت في إنجاز العمل مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدورها أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني.

أما القضية الثانية فتتخلص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من مستهلك ضد مؤسسة تعمل في قطاع التجارة والمقاولات على توريد وتركيب أبواب داخليه وخارجية لمنزله على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه خلال 3 أشهر من تاريخ الاتفاق وتم دفع مقدم بمبلغ وقدره 2200 ريال عماني من إجمالي 3110 ريال عماني المبلغ المتفق عليه إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وفي الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما (200) ريال عماني ومدنيا الزامهما بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (600) ريال عماني عن قيمة أحد الأبواب والتعويض بمبلغ وقدره (300) ريال عماني تعويضا عن الضرر والزامهما بالمصاريف المدنية.

الجدير بالذكر بأن نص المادة رقم 23 من قانون حماية المستهلك تشير يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).

 

مقالات مشابهة

  • حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بشمال الباطنة
  • الغشبة يتوّج بطلا لدوري الهواة بشمال الباطنة
  • كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت
  • مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات الداخلية الجديدة
  • الداخلية تنفى اقتحام رجال شرطة لمعرض سيارات وسرقته فى الشرقية
  • من ضمنها مصر .. كسوف القرن يضرب 9 دول عربية
  • هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات شمال الشرقية
  • وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية
  • تعرف على بيانات طقس السودان اليوم
  • هطول أمطار متفاوتة الغزارة على ولايات محافظة شمال الشرقية