أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.

وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.

وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.

وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الثروة المعدنیة مشروع القانون فی هذا

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.


ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيلكم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيلانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟نص المادة 123 من الدستور 


ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".


مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.

صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم 
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات

وتنص المادة 3 من مشروع  تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.


(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية 
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم 
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن:  اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

طباعة شارك تعديلات قانون الإيجار القديم مجلس النواب انتهاء المدة الدستورية

مقالات مشابهة

  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
  • محافظ بني سويف يتابع الإجراءات والحلول المنفذة حيال شكاوى ومطالب المواطنين خلال لقاء الأسبوع الماضي
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه