مكتب الاقتصاد في إب يدشن بيع الدواجن بالوزن
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
الثورة نت/..
دشّن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة إب اليوم، بيع الدواجن بالوزن عبر توزيع 160 ميزانا إلكترونيا مجانيا على محلات ونقاط بيع الدواجن اللاحم في مديريات الظهار والمشنة وريف إب.
تهدف هذه الخطوة إلى ضبط أسعار الدواجن، وحماية المستهلك من الاستغلال، وتعزيز الشفافية في هذا الجانب.
وخلال التدشين أكد وكيل المحافظة لقطاع الصناعة قاسم المساوى، أهمية البيع بالوزن للحد من التلاعب بأسعار الدواجن.
وأشار إلى أن تسويق وبيع الدواجن بالوزن يخلق تنافسا يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
من جهته اعتبر مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة حسين شريف، آلية البيع بالوزن تحولًا نحو تنظيم قطاع الدواجن، وضمان حقوق المستهلكين.
وأكد أنه سيتم توزيع الميازين على محلات بيع الدواجن في المديريات المتبقية خلال المرحلة الثانية.. مشددا على ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية حول أهمية البيع بالوزن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بیع الدواجن
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".