ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من قبل أحد المواطنين نصه: «هل يمكن هبة العقار بدون مقابل وبدون ضريبة مرتين علماً أن بين الهبة الأولى والأخرى أكثر من ٣ سنوات؟».

ضريبة التصرفات العقارية

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأنه تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء.

وتابعت: «في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة».

وعليكم السلام
عزيزي العميل، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الاقراب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) September 5, 2023 الإقرارات الضريبية عن شهر أغسطس

​ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 سبتمبر الجاري.

وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الضريبة ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة التصرفات

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • قروض الطلاب تزيد معدلات التعثر عن السداد في أميركا
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • تحطم سيارة في انهيار جزئي لـ عقار بمصر القديمة
  • دبي تشهد طرح ثاني عقار مُرمّز عبر منصة «بريبكو مِنت»
  • وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  • ميل عقار بالإسكندرية يثير الذعر ويهدد الأرواح.. والأجهزة التنفيذية تتدخل لإخلائه
  • لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر
  • وزير الري يوجه برفع التصرفات المائية ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية
  • ديمقراطيو لوس أنجلوس يتصادمون مع إدارة ترامب وسط حملة قمع من قبل إدارة الهجرة والجمارك
  • العجل هرب.. نهاية مأساوية لنقاش الهرم بسبب أضحية العيد